وجه الاستاذ المحامي حسن عبد العظيم محامي الدفاع عن الاستاذ مهند الحسني في يوم الخميس الواقع في 10 كانون الأول لعام 2009 الى لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية طعنا قانونيا بالقرار الصادر عن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق برقم اساس 44\73 بتاريخ 10\11\2009 و الذي تضمن شطب اسم المحامي الاستاذ مهند الحسني من جدول المحامين الاساتذة و حرمانه بذلك من مزاولة مهنة المحاماة وقدم الطعن بالقرار لان القرار المطعون فيه يخالف الواقع والوقائع والأصول والقانون ويستحق الفسخ لعدة اسباب منها ان الدستور السوري في المادة 48 منه قد أباح انشاء منظمات اجتماعية وبالتالي فان قيام الاستاذ الحسني بتاسيس منظمة لحقوق الانسان واعلان نظامها امام السلطات هو امر يتفق مع الدستور الذي يعتبر أسمى وأعلى قانون , ومن حيث أن المنظمة السورية لحقوق الانسان غير مرخصة فقد أكد الطعن كما اكد الدفاع مسبقا بان المنظمة اتبعت اجراءات طلب الترخيص امام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل و التي لم تبت بالطلب انذاك خلال المدة المحددة في قانون الجمعيات وبالتالي تعتبر المنظمة مرخصة حكما وغيرها من الاسباب
والجدير بالذكرأنه لا يوجد تاريخ محدد لتنظر لجنة الشطب والتسجيل بالطعن
اننا في المنظمة السورية لحقوق الانسان سواسية نجدد استنكارنا ورفضنا لقرار الشطب الصادرعن مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق , ونطالب لجنة الشطب والتسجيل في نقابة المحامين في سورية بفسخ هذا القرار شديد الاجحاف بحق الاستاذ الحسني كما نجدد مطالبتنا لنقابة المحامين في سورية باستعادة دورها الطبيعي بالوقوف الى جانب اعضائها من المحامين وحمايتهم قانونيا من اي اجراء تعسفي ضدهم بدلا من استجابة بعض اعضائها للضغوط الامنية من اجل اسكات اصوات مدافعة عن حقوق الانسان في سوريا
خلفية
أصدر مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق اليوم 10/11/2009 قراره بالدعوى المسلكية المرفوعة أمامه من قبل نقيب المحامين السابق وليد التش بتاريخ 4 اب 2009 ضد المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية )بتهمة تراسه لمنظمة حقوقية غير مرخصة ودون اخذ اذن النقابة مسبقا, القرار الذي صدر بالأكثرية قرر إنزال عقوبة الشطب النهائي من جدول المحامين في فرع دمشق للأستاذ المحامي مهند الحسني وذلك بأكثرية أربعة أعضاء صوتوا لصالح قرار الشطب مقابل ثلاثة أعضاء صوتوا ضد اتخاذ أي عقوبة بحقه قرارا قابلا للطعن أمام مجلس نقابة المحامين المركزية .
ويواجه الأستاذ مهند الحسني أيضا اتهام بارتكاب جناية إضعاف الشعور القومي و النيل من هيبة الدولة و نقل أنباء كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة بحسب المواد 285-286 من قانون العقوبات العام كذلك جنحة نقل أنباء مبالغ فيها تنال من هيبة الدولة و بجنحة إقامة صلات غير مشروعة وفق أحكام المادتين 287-275 من قانون العقوبات العام تلازما و توحيدا مع الجرم الأشد. و تقدمت هيئة الدفاع عن المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان سواسية بمذكرة طعن ضد قرار قاضي الإحالة رقم 583 و الذي صدر بناء على ادعاء النيابة العامة بدمشق رقم /5310/ تاريخ 30/7/2009 في الدعوى أساس رقم 1840 و الذي قرر بموجبه إحالة ملف الدعوى المنظور أمامه إلى محكمة الجنايات بدمشق.
اترك تعليقاً